مرسوم تنفيذي رقم 21-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة
المادة 2
تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات و 65 آرا و 95 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، بهذا المرسوم.