مرسوم تنفيذي رقم 21-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
المادة 6
يكلف مدير الدراسات المكلف بالتطبيقات الفضائية، بما يأتي :
ضمان تنسيق أعمال استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ومتابعتها، بالاتصال مع مختلف المستعملين، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- تطوير المشاريع الفضائية التطبيقية وترقيتها، ضمان تركيب المشاريع الوطنية المدمجة في ميدان التطبيقات الفضائية والسهر على متابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المستعملة.