المادة 15
تكلف مديرية القانون الفضائي والشؤون القانونية، بما يأتي : 21 مارس سنة 2021 م السهر على تطابق نشاطات الوكالة مع القانون الدولي للفضاء والمبادئ التي صادقت عليها المنظمات الدولية وانضمت إليها الجزائر،
- متابعة أشغال المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنشاط الفضائي، ضمان الخبرة في إعداد مشاريع النصوص والوثائق ذات الطابع التنظيمي أو القانوني ومتابعة تنفيذ الصكوك الدولية الموقع و / أو المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الفضاء،
- اقتراح التدابير التنظيمية الرامية إلى ترقية الباحثين والخبراء والتقنيين الوطنيين العاملين في ميدان التقنيات والتطبيقات الفضائية وتقييمهم وتحسين مستواهم بالاتصال مع المؤسسات المختصة، ضمان اليقظة القانونية في ميدان الفضاء،
- إدارة المنازعات ذات الصلة بالوكالة واقتراح تدابير يمكن أن تساهم في منعها وحلها.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة القانون الفضائي دائرة الشؤون القانونية.