مرسوم تنفيذي رقم 21-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 9
لأغراض التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، تحوّل المكافأة الخام، المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه ، والمحددة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري (د) ج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط السنوي للبيع المتعلق بالسنة المالية التي تحدد لها المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر.