المادة 7
تتم التصفية السنوية للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بعد اختتام السنة المالية على أساس :
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي المحددة للسنة المالية، طبقا للأحكام التعاقدية 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 20 2021 . 20 م نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
الضريبة على المكافأة = م خ س ن ض، م خ س : المكافأة الخام السنوية للشريك المتعاقد الأجنبي، نقدا، للسنة المالية، ن ض : نسبة الضريبة على المكافأة للشريك المتعاقد الأجنبي.