المادة 6
لتمكين المؤسسة الوطنية من القيام بإجراءات التصريح ودفع التسبيق المؤقت لحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، يتعين على هذا الأخير أن يقدم لها، في أجل لا يتعدى الخامس عشر (15) من الشهر (ن) الموالي للشهر (ن-1) الذي تم بعنوان تحديد المكافأة الخام المؤقتة، التصريح بالتسبيق المؤقت الواجب دفعه.
ويتم إيداع هذا التصريح لدى إدارة الضرائب من طرف المؤسسة الوطنية التي تتولى دفع مبلغ التسبيق المؤقت الموافق، باسم ولحساب الشريك المتعاقد الأجنبي، في أجل لا يتعدى يوم 25 من نفس الشهر (ن).
يجب أن يبين التصريح مجموع العناصر التي استخدمت في حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.