المادة 4
في حالة تحديد المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم كميات المحروقات المعنية بتطبيق الأسعار الشهرية المعتبرة لهذا الغرض، طبقا للأحكام التعاقدية.
ت م (ن) = [م خ م (ع) (ن-1) × س (ن-1)] × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق الشهري المؤقت الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ع) (ن -(1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي، عينا، للشهر (ن-1)، س (ن-1) : سعر تقييم المحروقات للشهر (ن-1)، المحددة طبقا للعقد، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.