المادة 3
يتم حساب مبلغ التسبيق المؤقت للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي الذي يدفع خلال شهر (ن)، من طرف هذا الأخير ، شهريا على أساس :
- المكافأة الخام المؤقتة المحددة طبقا للأحكام التعاقدية للشهر السابق (ن1) نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، المحددة بموجب المادة 194 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
ت م (ن) = م خ م (ن-1) × ن ض ، ت م (ن) : التسبيق المؤقت الشهري الذي يدفع خلال الشهر (ن)، م خ م (ن-1) : المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر (ن-1)، نقدا، ن ض : نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. 21 مارس سنة 2021 م