مرسوم تنفيذي رقم 21-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 2
تحدد الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي على أساس المكافأة الخام للسنة المالية. وتدفع هذه الضريبة باثني عشر (12) تسبيقا مؤقتا ورصيدا للتصفية.
تكون الضريبة على المكافأة على عاتق الشريك المتعاقد الأجنبي المشارك في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر.