مرسوم تنفيذي رقم 21-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 14
تسلم الإيصالات التي تثبت دفع التسبيقات للضريبة على المكافأة ورصيد التصفية، من قبل إدارة الضرائب إلى المؤسسة الوطنية، باسم الشريك المتعاقد الأجنبي، بالنسبة لكل عقد على حدة.