مرسوم تنفيذي رقم 21-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 12
يتعين على المتعاقد الأجنبي أن يعد التصريح بالضريبة على المكافأة انطلاقا من بداية الإنتاج في مساحة الاستغلال.
في حالة عدم تسجيل أية مكافأة خام من شأنها أن تستخدم لحساب الضريبة على المكافأة ، لشهر أو لسنة معينة، فإنه يتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد تصريح يحمل عبارة "لا شيء".
ويسلّم هذا التصريح إلى المؤسسة الوطنية في الآجال المحددة، حسب الحالة، في المادتين 6 و 11 أعلاه، لإيداعه لدى إدارة الضرائب.