المادة 10
تتم التصفية السنوية للضريبة على المكافأة المستحقة للسنة المالية من طرف الشريك المتعاقد الأجنبي، الذي يتعين عليه إعداد التصريح السنوي ذي الصلة.
عندما يفوق المبلغ السنوي للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، فإنه يترتب على ذلك رصيد تصفية واجب الدفع.
عندما يكون مبلغ الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي أدنى من مجموع التسبيقات المدفوعة للسنة المالية، يقتطع الفائض الناتج عنه من المدفوعات اللاحقة ابتداء من التسبيق المستحق اللاحق.