مرسوم تنفيذي رقم 21-09 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-555
مرسوم تنفيذي رقم 21-555 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 21-386
مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 21-294
مرسوم رئاسي رقم 21-294 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.