مرسوم تنفيذي رقم 2000-90
· ج.ر عدد 25 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق الحراري في البنايات الجديدة. 25 25 محرم عام 1421 ه أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب 3 24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم 43
المادة 5
يجب أن تستجيب مميزات العزل الحراري في البنايات الجديدة على الأقل لأحد الشرطين الآتيين :
الضياع الحراري المحسوب لفترة الشتاء، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى " الضياع المرجعي "،
- الجلب الحراري المحسوب لفترة الصيف، يجب أن يكون أقل من مستوى يسمى " الجلب المرجعي ".