مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 9
تقوم مصلحة الجمارك بحضور صاحب العريضة أو الشخص المعين لتمثيله بأخذ ثلاث
(3) عينات من البضائع التي كانت قيمتها أو نوعها أو منشؤها موضوع احتجاج.
إذا تم التصريح ببضاعة من نفس النوع، ذات نوعية مختلفة يمكن أن تقتطع مجموعة من ثلاث (3) عينات من كل نوعية من السلع.
عندما يتعذر أخذ العينات، يمكن تقديم ثلاث (3) نسخ من المخططات أو أشكال أو صور من السلعة موضوع الاحتجاج.