مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 7
يبلغ رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى المديرية العامة للجمارك التي يجب أن تدلي بملاحظاتها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.