المادة 6
يجب أن يخطر صاحب العريضة، اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويجب أن تتضمن العريضة، على الخصوص، ما يأتي :
- اسم صاحب العريضة وعنوانه وصفته،
- عرض الوسائل.
يجب أن تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية كالمخططات والرسوم والأشكال والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية وعينات من البضائع الضرورية، عند الاقتضاء، لدراسة العريضة وكذا نسخة من المحضر المبين للمخالفة إن اقتضى الأمر ذلك.
يجب على صاحب العريضة أن يعلم قابض الجمارك المعني بالأمر، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من قانون الجمارك.