مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 5
تفصل اللجنة كذلك في الاحتجاجات الناجمة عن عمليات المراقبة أو التفتيش اللاحقة والمتعلّقة بنوع البضائع وقيمتها ومنشئها.
ولكي يقبل الطعن في هذه الحالة، يجب أن يقدم في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة أو المراجعة. 36 الجريد لرسمية للجمهورية وفي حالة ما إذا كان إخطار اللجنة مسبوقا بطعن سلمي، فإن أجل الشهرين (2) المحدد أعلاه يسري ابتداء من تاريخ تبليغ رد إدارة الجمارك.