مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 4
تفصل اللجنة في الاحتجاجات المقدمة ضد مقررات إدارة الجمارك فيما يخص تصنيف البضائع وترتيبها طبقا للشروط المحددة في المادة 10 من قانون الجمارك، وفي الاحتجاجات المتعلقة بنوع البضائع المستوردة ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
يجب أن يقدم الطعن في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي.