مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 2
تتكون اللجنة من :
قاض، رئيسا لها، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، برتبة مدير مركزي على الأقل، عضوا، ممثل منتخب من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من وزيري العدل والصناعة ومن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.