المادة 15
تردّ العينات والوثائق التي لم تتلف أو تفسد أثناء التحليل إلى صاحب العريضة 18 محرم عام 1421 ه الجريدة.
ويجب أن يوقع هذا الأخير إبراء ذمة على التصريح أو على ورقة عادية ينبغي أن تظل ملحقة بالتصريح الجمركي.
يجب على صاحب العريضة أن يسحب العينات في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر من اللجنة.
عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر العينات متخلى عنها ولا يسمح بتقديم أي احتجاج بشأنها.
وفضلا عن ذلك، لا يمكن أن تترتب على إتلاف أو تلف البضائع أو الوثائق المسلمة إلى اللجنة، الاستفادة من أي تعويض.