مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 14
عندما ينفي مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لتوقيع إذعان بالمنازعة.
إذا رفض صاحب العريضة توقيع الإذعان بالمنازعة، يعلن فورا بحجز البضائع ويحرر محضر بذلك في اليوم نفسه، وترفع القضية إلى العدالة.
يجب أن يعلم مكتب الجمارك أمانة اللجنة برفض صاحب العريضة قرارها ويطلب أصل المقرر حتى يتسنى تقديمه للعدالة.