مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 13
عندما يؤكد مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي، تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لحضور اختتام عمليات فحص البضائع والقيام برفعها .