مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 10
تكون العينات والوثائق المذكورة في المادة 9 أعلاه إما مرصصة وإما حاملة ختم مصلحة الجمارك المؤهلة.
يتم تحرير محضر حضوري لاقتطاع العينات في نسختين (2) ويجب أن يحمل توقيع عون الجمارك وصاحب العريضة أو ممثله المعين.