الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 34
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري تشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بين :
الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى " السلطة المانحة الامتياز ".
من جهة، والسيد.
و يدعى " صاحب الامتياز "
أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تخوّل الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل........ ... الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري. / العدد 21 قاء 1421ه
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من...
يمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3 : يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذا بنود دفتر الشروط الملحق.
المادة 4 : تقع على عاتق صاحب الامتياز مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال موضوع الامتياز طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز في مقابل الامتياز أن يدفع حقوقا تقدر بمبلغ. ....................
المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.
المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والذي يشتمل على أيام و مواقيت الاستغلال و كذا وتيرة الرحلات.
المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق التعريفات مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 10 : تشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
حرر بالجزائر في صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري.
قوام الخدمة البحرية :
المادة 2 : تتشكّل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتياز من نشاطات النقل عن طريق البحر، للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع.
تعديل الخدمة :
المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخلّ عن استغلال خدمات النقل البحري.
برنامج الاستغلال :
المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج الاستغلال قبل الشروع في الاستغلال.
ويجب تسليمه في ثلاث (3) نسخ تحرر واحدة منها باللغة العربية.
ويجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج الاستغلال.
المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال التنظيم العام للنشاط، وبرنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن، وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ووضع قوائم خاصة بأعضاء الطاقم، وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
إدارة استغلال الامتياز :
المادة 6 : يقع على عاتق صاحب الامتياز إدارة استغلال الامتياز، ويمكنه في إطار ذلك تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبين ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوضه من صلاحيات وحدود ذلك .
تطبيق تعليمات وإجراءات الملاحة البحرية :
المادة 7 : يسهر صاحب الامتياز على إعلام مستخدميه بوجوب الامتثال في الخارج للتعليمات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو.
كما يجب عليه السهر على أن يكون ربان السفينة على علم بالتعليمات والإجراءات المعمول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة والخدمات المطابقة لها.
ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم.
المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ.
طاقة المستخدمين والعتاد :
المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :
- أن يتوفّر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يلبي مستخدموه الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيمية في هذا المجال.
وجوب الإعلام :
المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تحدث أثناء الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج، أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي.
أمن الاستغلال :
المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات والنقائص التي تمت ملاحظاتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
نقل المسافرين والشحن :
المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري.
يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، قبل 24 ساعة على الأقل.
وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة. / العدد 21 ام 1421 ه حالة السفن :
المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز الإبقاء على شهادات قابلية السفن التي يستعملها للملاحة في حالة الصلاحية المراقبة :
المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته.
ويتعين عليه، أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة.
الألوان والرموز والبيانات :
المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى مصالح السلطة المانحة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه.
نقل الامتياز :
المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له.
يفضي النقل الذي تم مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة 17 : في حالة تسخير السفن وطاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب الامتياز ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيز التنفيذ.
تلي وصودق عليه.
حرر بالجزائر في صاحب الامتياز عام 1421 ه قرارات ، مقررات، آراء وزارة المالية