مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 32
يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج الإقليم الجزائري أن يتأكد من معرفة مستخدميه وأعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات والإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة.