مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 31
يجب أن يتمتع صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنظام مراقبة، يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد التأكد من الإبقاء على كفاءة طاقم مستخدميه المكلفين بالاستغلال.
توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الج الجزائرية