مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بعبارة "خدمات النقل البحري ، مجموع نشاطات النقل / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه عن طريق البحر للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع.
يتم القيام بخدمات النقل البحري في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة.