مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 27
يمكن صاحب امتياز خدمات النقل البحري في إطار ممارسة نشاطاته، أن يلجأ إلى استئجار سفن تحمل العلم الوطني أو الأجنبي، استكمالا للوسائل المبينة في المادة 26 أعلاه.