الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 23
يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل على خطوط منتظمة للمسافرين أو البضائع أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال.
يجب أن يرسل إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته، وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لوضعه قيد الاستغلال.
وفي حالة استغلال جديد لخدمات النقل البحري المنتظمة تمدد المهلة بشهرين (2).