مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 22
يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في استغلال هذه الخدمات أو تخل عنه. 7 محرم عام 1421 ه