الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 19
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية :
إذا لم تصبح الشروط التي أملت الحصول عليه مستوفاة
- إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الذي تلقى إعذارا باحترام بنود دفتر الشروط،
- إذا كان صاحب الامتياز موضوع إفلاس إذا كان صاحب الامتياز أو مسير الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية وشائنة عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه، عندما يقوم صاحب الامتياز بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير.
يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي أملت منحه.