مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 15
إذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 14 أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
فإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لهذا الإعذار، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.