الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 13
يوقع الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز اتفاقية الامتياز.
يصادق على اتفاقية الامتياز و على دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتم إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها على أن تكون الحكومة على علم بذلك".