مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 12
يمنح الامتياز كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما في شكل امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري، وإما في شكل امتياز خاص لاستغلال خدمة معينة.