الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 11
يسلّم الامتياز لمدة عشر (10) سنوات.
ويمكن أن يجدد بالأشكال نفسها .
يجب تقديم طلب تجديد الامتياز في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسري مفعول هذه الاتفاقية فور توقيعها طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000".