مرسوم تنفيذي رقم 2000-77
· ج.ر عدد 20 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
المادة 7
تعدل وتتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر بمبلغ 800 دج عن كل يوم حضور ".