المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن الإنذارات الاستجوابية : ...........500 دج ،
2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور ... 350 دج ، 3 عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة : ... 500 دج .
كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 150 دج،
4 - عن محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة : ...... 500 دج لكل ساعة من الساعات الثلاث الأوائل كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 400 دج ، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها .
تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. 5 عن الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور : 400 دج .
إذا تعدد المرسل إليهم ، واقتضى الأمر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين إضافيتين .. 100 دج ، 6 عن محاضر المعاينة مع استجواب عن كل حصة مدتها ساعة ... 500 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : ..250 دج، 7 إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد فإنه يستحق مقابل قدره : .. 350 دج .
تضرب هذه الأتعاب في المعاملات الآتية :
- %2 %2 إذا كان التقييم أقل من 7.500 دج أو يساويه
- %2.5 % إذا كان التقييم أكثر من 7.500 دج إلى 15.500 دج ،
- %3 %3 إذا كان التقييم أكثر من 15.500 دج إلى 115.000 دج
- 3,5% إذا كان التقييم أكثر من 115.000 دج .