مرسوم تنفيذي رقم 2000-76
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. . 9
المادة 4
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرّر 2 : يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يضع تحت تصرف لجنة الدائرة مجمل ملفات طلبات السكنات مكملة، عند الاقتضاء، بنتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق المنشأة لهذا الغرض مراسيم