مرسوم تنفيذي رقم 2000-76
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. . 9
المادة 3
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر 1 : تتمتع لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر أعلاه بنفس الصلاحيات الممنوحة إياها اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات ".