المادة 2
تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرّر كما يأتي :
المادة 13 مكرّر : في حالة عدم قيام اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات بمهامها كما حددتها لها أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة، ينصب الوالي المختص إقليميا لجنة للدائرة في الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تتشكل كما يأتي :
- رئيس الدائرة المختص إقليميا ، رئيسا، ممثل المدير الولائي للنشاط الاجتماعي مسؤول السكن على مستوى الدائرة المدير العام للمؤسسة المؤجرة للمساكن المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالمساكن التي ستمنح.
تتكفل مصالح الدائرة بأمانة لجنة الدائرة ".