المادة 4
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يقرر وزير الفلاحة ، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.