مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة 8
يسلّم مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حسب الإجراء الآتي :
1 - إيداع ملف كامل في نسختين من المتعامل الذي يمارس نشاطات الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو انطلاقا من نماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون (.C.K.D) مقابل استلامه وصلا من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 2 بعد دراسة الملف، مع مراعاة التحفظات التي يجب تبريرها ، يمنح هذا المقرر للمعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.