مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة 7
يوجه مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة إلى مصالح المديرية العامة للجمارك في إطار تنفيذ أحكام التعريفة الجمركية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون (C.K.D ) .