مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة 6
تكون الطلبات التي يتقدم بها المتعاملون الصناعيون والتي تستوفي الشروط المحددة في هذا المرسوم ، موضوع مقرر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حول طبيعة النشاط حسب مفهوم المادة الأولى أعلاه.