مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة 12
بغض النظر عن العقوبات المقررة في الأحكام القانونية المعمول بها، يترتب على كل تصريح مزوّر أو عدم احترام أحكام هذا المرسوم سحب مقرر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
ويترتب على هذا السحب الذي يبلغ إلى المرسل إليهم المعنيين بمقرّر التقدير التقني، استرجاع الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة.