مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5
المادة 11
في إطار متابعة احترام الشروط المقررة في هذا المرسوم، تقوم المصالح المعنية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة أو فرق مشتركة تتكون من ممثلي إدارات وزارات الصناعة وإعادة الهيكلة والتجارة والمالية بزيارات مراقبة مباغتة.