المادة 2
8 : يحظر إنتاج واستيراد وتصدير المواد وأمزجتها المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أنه وبصفة انتقالية وخلال الآجال المنصوص عليها في أحكام بروتوكول مونريال ، المذكور أعلاه، يخضع استيراد هذه المواد الرخصة استيراد مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالبيئة بناء على طلب يحتوي على المعلومات الآتية :
- الاسم واللقب أو العنوان التجاري للهيئة الطالبة،
- العنوان والهاتف والفاكس
- رقم السجل التجاري، الاسم الكيميائي والتجاري للمادة المستوردة، الكمية المستوردة،
- اسم الممون،
- مجال الاستعمال.