المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يتشكّل المجلس الوطني لمساهمات الدولة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصحة والسكان الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية
- السلطة المكلفة بالتخطيط ".