المادة 5
يتشكّل ملف إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري مما يأتي :
- طلب يتضمن اقتراح إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري تقدمه الهيئة المعنية،
- استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين نسخة من سجل العضوية في أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة
- تقرير خبرة مبرر تعده المصالح المعنية.
ويمكن عند الاقتضاء، استكمال الملف بوثائق أخرى يحددها وزير المجاهدين بقرار .